الحر العاملي
202
وسائل الشيعة ( آل البيت )
نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه ؟ فقال له بد من كراء ونفقة ، قلت له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شئ كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " ( 1 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 2 ) . ( 18982 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( 1 ) ، عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟ قال : لا ، هذا يتزين ( 2 ) به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ( 3 ) .
--> ( 1 ) البقرة 2 : 196 . ( 2 ) قرب الإسناد : 172 . 2 - التهذيب 5 : 238 / 802 . ( 1 ) ( عن أبي عبد الله ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : هذا مما يتزين . ( 3 ) الكافي 4 : 508 / 5 .